الشهيد الأول
345
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ثمّ القسمة بعلامة توضع جائزة في الأمرين ، وبالنشر جائز في الثاني دون الأوّل ، إلَّا مع تراضيهما كما لو نقضاه واقتسما آلاته ، والقرعة ممتنعة في الأوّل ، بل كلّ وجه لصاحبه ويجوز في الثاني . ومتى تطرّق ضرر عليهما أو على أحدهما وطلبه الآخر فهي قسمة تراض ، وإلَّا فهي قسمة إجبار ، ولو طلبها المتضرّر أجبر الآخر ، وكذا يجوز قسمة عرصته قبل البناء . درس 268 لو انهدم الجدار واسترم لم يجب على الشريك الإجابة إلى عمارته ، ولو هدمه فعليه الإعادة ( 1 ) إن أمكنت المماثلة كما في جدران بعض البساتين والمزارع ، وإلَّا فالأرش ، والشيخ ( 2 ) أطلق الإعادة ، والفاضل ( 3 ) أطلق الأرش . ولو بناه أحدهما بالآلة المشتركة كان بينهما ، وفي توقّفه على إذن الآخر مع اشتراك الأساس احتمال قويّ . ولو أعاده بآلة من عنده فالحائط ملكه ، والتوقّف هنا على إذنه أقوى ، ومنع الشيخ ( 4 ) من التوقّف على إذن الآخر . وله منع الآخر من الوضع عليه في الثانية دون الأولى . نعم للشريك مطالبته بهدمه ، قال الشيخ ( 5 ) : أو يعطيه نصف قيمة الحائط ويضع عليه ، والخيار بين الهدم وأخذ القيمة الثاني . وكذا لا يجب إجابة الشريك إلى عمارة الرحى المشتركة والنهر والدولاب
--> ( 1 ) في باقي النسخ : إعادته . ( 2 ) المبسوط : ج 2 ص 303 . ( 3 ) القواعد : ج 1 ص 185 . ( 4 ) المبسوط : ج 2 ص 301 . ( 5 ) المبسوط : ج 2 ص 301 .